الحصفكي

627

الدر المختار

فرع : لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في مرضه ، ولا تنقلب وصية إذ لا بد للمحجور ، أما لو أوصى لها بعد موته يصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا